قانون الإقامة الجديد في الإمارات 2025 pdf

قانون الإقامة الجديد في الإمارات 2025 pdf
قانون الإقامة الجديد في الإمارات

تضمن قانون الإقامة الجديد في الإمارات الشروط والتعليمات الخاصة بإصدار تأشيرات الدخول والإقامة، إضافة للعقوبات والغرامات المترتبة على المخالفين لمواد القانون.

قانون الإقامة الجديد في الإمارات

فيما يلي تفصيل قانون الإقامة الجديد في الإمارات: [1]

مرسوم بقانون اتحادي رقم (29) لسنة 2021

في شأن دخول وإقامة الأجانب

نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على الدستور،
  • وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب، وتعديلاته،
  •  وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل، وتعديلاته،
  • وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته،
  • وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته،
  • وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2018 في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وتعديلاته.
  • وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2021 في شــأن إنشــاء الهيئــة الاتحادية للهويـة الجنســية

والجمارك وأمن المنافذ،

  • وبناء على موافقة مجلس الوزراء

أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

المادة (1)

التعريفات

في تطبيـق أحكـام هذا المرسوم بقانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص غير ذلك:

الدولة: الإمارات العربية المتحدة.

الهيئة: الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

الرئيس: رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

الأجنبي: كل من لا يتمتع بجنسية الدولة.

التأشيرة: وثيقة رسمية تصدر وفقاً لأحكام هذا القانون تمكن الأجنبـي مــن الدخول للدولة والبقاء فيها طوال فترة الإذن الممنوح لهُ.

تصريح الإقامة: وثيقـة تمكن الأجنبي من الإقامة في الدولـة طوال الفترة المحددة في الوثيقة.

المنافذ: منافـذ الدولـة الرسـمية البرية والجوية والبحرية المحددة لدخول وخروج الأجنبي، والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الرئيس.

المادة (2)

نطاق التطبيق

  1. تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على الأجنبي الراغب في الدخول إلى الدولة أو الإقامـة فيها بما في ذلك المناطق الحرة.
  2. يستثنى من تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون:
  • رؤساء الدول وأفراد أسرهم.
  • رؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة لدى الدولة وأسرهم.
  • المعفيون بموجب اتفاقيات دولية تكون الدولة طرفاً فيها، وذلك في حدود تلك الاتفاقيات.

المادة (3)

الجهة المعنية بالتنفيذ

تتولى الهيئة دون غيرها تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (4)

شروط دخول الأجنبي للدولة

  • يشترط في دخول الأجنبي للدولة ما يلي:
    • حيازة جواز سفر ساري المفعول معتمـد يقـول حامله العـودة إلى البلـد الصـادر منه أو مـا يحـل محله من وثائق معتمدة.
    • الحصول على تأشيرة سارية المفعول.
    • الدخول والخروج على المنافذ المعتمدة في الدولة.
    • أية شروط أخرى تقررها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
  • يعفى من شرط الحصول على تأشيرة سارية المفعول رعايا الدول التي يصدر بها قـرار مـن مجلـس الوزراء بناءً على اقتراح الرئيس.
  • يجـوز للـرئيس، أو مـن يفوضه في حالـة الضـرورة الاسـتثناء مـن كل أو بعض الشـروط الـواردة في هـذه المـادة، أو مـن يرى استثناءهم بإذن خاص من الحصول على تأشيرة.

المادة (5)

التزامات الأجنبي

يلتزم الأجنبي بما يأتي:

  1. الدخول للدولة أو الخروج منها من المنافذ المعتمدة.
  2. أن يسجل بياناته حين دخول إلى الدولـة وخروجه منها، وذلك وفقاً للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
  3. إخطار الهيئـة في حـال أي تغيير في بيانات دخوله وإقامته وعمله، أو في حالة وقوع نزاع بينه وبين الجهة المتعاقد معها، وذلك وفقاً للإجراءات والمدد التي تحددها اللائحـة التنفيذية لهــذا المرســوم بقــانون، وتتحمل الجهة المتعاقد معها الأجنبي ذات الالتزام.
  4. عدم مزاولة أي نشاط أو عمل وفقاً للتشريعات السارية في الدولة.
  5. مغـادرة الدولـة عنـد انتهاء مدة صلاحية تأشـيرته أو إلغائها مـا لم يكـن قـد حصـل على تصـرخ بالإقامة في الدولـة وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
  6. مغادرة الدولــة عنــد إلغــاء تصــريح إقامته أو انتهـاء مدتــها مــا لـم يـتـم تجديــده، وتحدد اللائحـة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون المدة التي يجب خلالها مغادرة الدولة، وكذلك شروط ومدد تمديدها
  7. أي التزامات أخرى واردة في هذا المرسوم بقانون، أو تقررها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (6)

التزامات قائدي وسائل النقل

على ربابنة السفن والطائرات وقائـدي السـيارات والقطـارات وغيرهـا مـن وسـائل النقـل عنـد وصـولها الدولـة أو مغادرتهـا لهــا أن يقدموا إلى الموظف المختص في الهيئــة المستندات والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (7)

تأشيرات الأجانب

  1. تختص الهيئة بإصدار التأشيرات وتجديدها وإلغائها وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
  2. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أنـواع التأشيـرات في الدولـة وضوابط وشروط إصدارها ومددها وتجديدها وإلغائها والحالات التي يجوز تحويلها إلى تصريح إقامة.
  3. يجــوز للسفارات والهيئات القنصلية التـي تمثـل الدولة في الخــارج أن تصدر التأشيرات وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (8)

تصاريح إقامة الأجانب

  1. تختص الهيئة بإصدار تصريح الإقامة وتجديدها وإلغائها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
  2. تحـدد اللائحـة التنفيذيــة لهــذا المرسوم بقانون أنــواع تصاريح الإقامة في الدولــة وضوابط وشروط إصدارها ومددها وتجديدها وإلغائها.

المادة (9)

استقدام الأجنبي لأفراد أسرته

يجـوز الأجنبي الـذي حصـل على تصـريح إقامـة في الدولـة باستقدام أفراد أسرته، وذلك للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (10)

إلغاء التأشيرة أو تصريح الإقامة في حالات خاصة

مع عدم الإخلال بأية قرارات صادرة من مجلس الـوزراء، للرئيس أن يلغي في أي وقـت أيـة تأشـيرة أو تصـريح إقامـة قبـل انتهاء مدته، وذلـك الأسـباب تتعلق بالمصلحة العامة، أو في حالة مخالفة الأجنبي أحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته الصادرة تنفيذا له، وذلك باستثناء مخالفة أحكام المادتين (22) و(24) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (11)

إلغاء وانتهاء التأشيرة أو الإقامة

كــل ألغيت تأشيرته أو تصريح إقامته، أو انتهـت إقامته بانتهاء مــدة التأشيرة أو تصــريح الإقامــة، ولــم يبــادر بالتجديد – في الحـالات التـي يجـوز فيهـا ذلـك – أو لـم يغـادر الدولـة خـلال المـدد التـي تحـددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، توقـع عليه غرامـة إدارية عـن كـل يـوم يقـيم في إقامـة غير مشـروعة في الدولـة اعتبـاراً من تاريخ انتهاء هذه المدد، ويحدد بقرار من مجلس الوزراء قيمة هذه الغرامة.

المادة (12)

المولود الأجنبي

على الأجنبي إذا رزق بمولود في الدولة القيام خلال (4) أربعة أشهر من تاريخ الولادة بما يأتي:

  1. استخراج الوثائق الخاصة بإثبات هوية مولوده وفقاً للتشريعات والإجراءات المعمول بها في بلده.
  2. القيام بتثبيت إقامة مولوده.

وفي حـال عـدم الالتزام بمـا ورد في البنـدين (1) و(2) مـن هـذه المـادة توقـع عليـه غرامـة إدارية عـن كـل يـوم اعتبـاراً من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها، ويحدد بقرار من مجلس الوزراء قيمة هذه الغرامة.

المادة (13)

الإعفاء من الغرامة

يجوز للرئيس، أو من يفوضه أن يقرر الإعفاء من كل أو بعض الغرامة المقـررة في المـادتين (11) و(12) مـن هـذا المرسـوم بقانون.

المادة (14)

وثائق الأجنبي

  1. على الأجنبي خـلال مـدة إقامته في الدولـة أن يقـدم متى طلب منـه ذلـك جـواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه، وأن يجيب عما يسأل عنه من بيانات، وأن يتقدم عند الطلب إلى الهيئة أو مقر الشرطة في الميعاد الذي يحدد له.
  2. على الأجنبي في حـال، فقـد جـواز سفره أو تلفه أن يبلـغ الهيئـة عـن ذلـك خـلال (24) أربعة وعشرين من تاريخ الفقد أو التلف.

المادة (15)

إبعاد الأجانب

  1. للنائب العام الاتحادي، أو من يفوضه وللرئيس أو من يفوضه أن يـأمر بإبعـاد الأجنبـي، ولـو كـان حاصلاً على تأشيرة أو تصريح بالإقامة إذا كـان ذلـك الإبعاد تستدعيه المصلحة العامـة أو الأمـن العـام أو الآداب العامة أو الصحة العامة، أو لم تكن الوسيلة ظاهرة للعيش.
  2. يجوز أن يشمل أمر إبعاد الأجنبي أفراد أسرته الأجانب الملف بإعالتهم.
  3. للرئيس، أو من يفوضه توقيف الأجنبي الصادر أمر بإبعاده، وذلك بعد موافقة النائـب العـام الاتحادي، ولمدة لا تزيد عن (30) ثلاثين يوماً قابلة للتمديد لمدة مماثلة إذا كان هذا التوقيف ضرورياً لتنفيذ أمر الإبعاد.

المادة (16)

نفقات الأجنبي المبعد

للرئيس أن يأمر بأن تكون نفقات إبعاد الأجنبي وأسرته وإخراجه من الدولة من مـال هـذا الأجنبـي إذا كـان عنـده مـال، أو على حساب من يقوم بتشغيله بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون، وإلا تحملت الهيئة نفقات الإبعاد أو الإخراج.

المادة (17)

تصفية مصالح الأجنبي المبعد

إذا كــان الأجنبـي الصـادر أمراً بإعادة أو إخراجه مصالح في الدولـة تقتضي التصفية أعطي مهلة لتصفيتها بعـد أن يقدم كفالة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ضوابط هذه المهلة.

المادة (18)

دخول الأجنبي المبعد

  1. لا يجوز للأجنبي الذي سبق إبعاده العودة إلى الدولة إلا بإذن من الرئيس.
  2. مـع مراعـاة أحكـام المـادتين (11) و(12) مـن هـذا المرسـوم بقـانون، يكـون إخـراج الأجنبـي مـن الدولـة بـأمر مـن الهيئـة إذا لم يكن حاصلا على تصريح بالإقامة، أو كانت مدة التصريح قد انتهت أو ألغيت، ولا يجوز الأذن مجدداً بدخول الدولة إلا إذا استوفى الشروط والإجراءات اللازمة لدخولها وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (19)

العقوبات

إذا وصل أجنبي إلى الدولة بأي وسيلة من وسائل النقل بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، كان للهيئة أن تأمر بترحيله وتكليف قائـد وسيلة النقـل التـي وصـل بهـا أو قائـد أيـة وسيلة أخرى تابعة لنفس المالك بإخراج ذلك الأجنبي من الدولة، ويتحمل مالك وسيلة النقل تكاليف الترحيل.

المادة (20)

لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون قانون آخر.

المادة (21)

يعاقب بالحبس كــل أجنبــي ضـبط في الدولــة بعــد أن تسلل أو دخلها بصورة غير مشروعة، وعلى الحكمــة أن تأمر بإبعاد الأجنبي ومصادرة الأموال التي تحصل عليه الأجنبي من أي نشاط أو عمل قام به خلال تلك المدة.

الإلغاءات

  1. يلغى القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 المشار إليه، كل يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
  2. يستمر العمل بالقرارات والأنظمة والقواعد المعمول بها قبل سريان أحكام هذا المرسوم بقانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه، إلى حين صدور ما يحل محلها طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (38)

نشر المرسوم بقانون والعمل به

ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد 30 يوم من تاريخ نشره.

 خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة 

اقرأ أيضًا: هل يمكن دخول الامارات بعد انتهاء الاقامة

تحميل قانون الإقامة الجديد في الإمارات pdf

يمكن تحميل قانون الإقامة الجديد في الإمارات بصيغة pdf “من هنا“، والاطلاع على كافة المواد التي يشملها.

 

 

Citations

[1]uaeplatform.netقانون الإقامة pdf1 يناير 2025